فصل: الأذان عند القبر

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الأولى»**


هبة ثواب الصلاة للميت

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ‏(‏7482‏)‏

س1‏:‏ هل يصح أن أصلي عددًا من الركعات في أي وقت، ثم أهدي ثوابها إلى الميت، وهل يصل ثوابها إليه أو لا‏؟‏

ج1‏:‏ لا يجوز أن تهب ثواب ما صليت للميت، بل هو بدعة لأنه لم يثبت عن ا لنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولا عن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ، وقد قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏(‏من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد‏)‏ رواه البخاري ومسلم ‏.‏

س2‏:‏ إذا قرأت القرآن من أوله إلى آخره في البيت أو المسجد، ثم أهدي ثواب القراءة إلى الميت، هل يصل ثوابها إليه أم لا‏؟‏ وهل يصح أن أقرأ الفاتحة أو غيرها من الآيات القرآنية على القبر‏؟‏ وهل يصح أن أزور المقابر كل يوم جمعة أو عيد، كما يفعل بعض الناس، دائمًا يزورون المقابر يسلمون ويقرؤون القرآن والفاتحة في المقابر، وهل صحيح أن تُرَد روح الميت يوم العيد أو الجمعة حتى يَرُد السلام على من سلم عليه أم لا‏؟‏

ج2‏:‏ أولًا‏:‏ قراءة القرآن، وهبة ثوابها للميت غير جائزة، ولا تجوز أيضًا قراءة القرآن على القبور‏.‏

ثانيًا‏:‏ لم يثبت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه كان يخص يوم الجمعة أو يوم العيد بزيارة القبور، بل كان يزورها دون تحديد يوم، والخير كل الخير في الاقتداء به، كما أنه لم يثبت أن الأرواح ترد إلى القبور في يوم الجمعة، أو العيد، خاصة لترد السلام على من سلم على من دفن فيها ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصلاة عن الوالدين المتوفين

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏7782‏)‏

س2‏:‏ هل يجوز إهداء أجر الصلاة للوالدين قياسًا على الصدقة عنهما‏؟‏

ج2‏:‏ لا تجوز الصلاة عن الوالدين ولا غيرهما، ولا إهداء ثواب الصلاة لهما، وما ورد من الصدقة عنهما يقتصر فيه على موضع النص فقط وهو الصدقة، لأن القياس لا يجوز في مثل ذلك، ولم يرد عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولا عن أصحابه رضوان الله عليهم ما يدل على جواز إهداء الصلاة إلى الميت‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏7777‏)‏

س3‏:‏ هل تجوز الصلاة المفروضة أو السنة عن أحد الوالدين إذا كان متوفى‏؟‏

ج3‏:‏ لا تجوز صلاة أحد عن أحد مطلقًا، لا عن متوفى ولا غيره، ولا مفروضة ولا سنة، بل هي بدعة؛ لعدم ورود ذلك في الشرع المطهر، وقد قال عليه الصلاة والسلام‏:‏ ‏(‏من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد‏)‏، وفي لفظ‏:‏ ‏(‏من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد‏)‏ متفق على صحته، إلا ركعتي الطواف في حق من حج أو اعتمر عن غيره؛ لأنها تابعة لأعمال الحج والعمرة عن الغير‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏9217‏)‏

س5‏:‏ توفيت والدتي بعد أن عانت من المرض رحمها الله كل معاناة، ومكثت عشرة أيام بدون صلاة، أوقات تنتابها غيبوبة، وأوقات تفيق، ولم تصل هذه الأيام‏.‏ فهل أصلي عنها، أم ماذا أفعل لها‏؟‏ وهل تجوز الصلاة على روح الميت‏؟‏

ج5‏:‏ لايجوز أن تقضى الصلاة عن الميت؛ سواء تركتها بعذر أو بغير عذر، ولا أن يصلى بنية أن يكون ثواب الصلاة للميت؛ لأن الشرع لم يرد بذلك، وقد قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏(‏من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد‏)‏، أخرجه مسلم في صحيحه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصيام عن الميت

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏2414‏)‏

س2‏:‏ توفي والدي وعليه صيام من أيام شهر رمضان، وبعد ما غلقت والدتي الحداد قضت عنه الصيام، فهل جائز أم لا‏؟‏ وهل يصوم عنه أحد أقربائه‏؟‏ أفيدوني جزاكم الله خيرًا‏.‏

ج2‏:‏ قد أحسنت والدتك في صيامها عن زوجها ـ ضاعف الله مثوبتهاـ وصيامها كاف عن والدك رحمه الله، وأصلح قلبك وبارك فيك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الحج عن الميت

الفتوى رقم ‏(‏13037‏)‏

س‏:‏ نحن أسرة وقع لنا حادث غرق في نهر النيل، فغرق وتوفي كل من والدي ووالدتي، وأخت سنها ثلاث وعشرون فقط، وأخت سنها عشرون فقط، وأخت سنها الرابعة عشرة من العمر، وأخ في التاسعة من العمر‏.‏

هناك بعض الأسئلة تتعلق بهم، أرجو إفادتي عنها جزاكم الله عنا ألف خير‏.‏

* والدتي رحمها الله قد سبق لها وأن حجت، لكنها تريد أن تحج مرة أخرى، وتوفيت قبل أن يكون لها‏.‏

* أخواتي رحمهن الله لم يؤدين فريضة الحج‏.‏

س1‏:‏ فما الأفضل بالنسبة لوالدتي وأخواتي رحمهم الله؛ هل هو التأجير لهن بحج، أو نحن نحج عنهن، مع العلم أننا نريد الذي به الأجر والثواب‏.‏

س2‏:‏ أختي ذات الثالثة والعشرين المتوفاة رحمها الله حينما بلغت كانت في الثالثة عشرة فقط، ولم تصم شهر رمضان لمدة سنتين، وحينما علمنا بعد ذلك أنه لا بد لها أن تصوم، ولا بد من كفارة فبدأت بصيام الشهرين إلا أنها لم تتمكن من إتمامها، وذلك لوفاتها، مع العلم أنها قد نوت رحمها الله أن تتم صيام الشهرين، كما أننا لا نعلم كم بقي عليها من الصيام، فماذا يجزئ عنها الصيام أم الصدقة‏؟‏

س3‏:‏ أختي التي سنها الرابعة عشرة، رحمها الله، ولدت سنة 1396هـ في 21 من شهر ذي الحجة، وتوفيت في 16/1/1410هـ أي أنها توفيت وهي لم تتم شهرًا كاملًا على دخولها سن الرابعة عشر، ولقد بلغت قبل وفاتها بسبعة أشهر، أي أنها قد أفطرت ستة أيام من شهر رمضان، فماذا يلزمنا عمله من أجلها، هل عليها حج، وهل نقوم بصيام أيامها الستة التي أفطرتها بسبب البلوغ، فلو كان هناك صيام وحج لأخواتي أو لوالدتي فمَن الأفضل أن يقوم به من الأقارب‏؟‏ مع العلم أن المتبقي من الحادث اختاروا ثلاثة إخوة كلهم بالغون قادرون عاقلون‏.‏

س4‏:‏ حينما وقع لنا الحادث غرق مع من غرق في النيل حقيبة بها نقود لي، ومن ضمن هذه النقود كان معي مبلغ باقي من زكاة أموالي، قد نويت أن أخرجها في مصر، فهل يلزمني إخراج زكاة بدل من التي فقدت‏.‏

س5‏:‏ أخي الذي عمره تسع سنوات فقط هل يحتاج منا لدعاء أو صدقة أو حج أو عمرة‏؟‏ هذا ولكم جزيل الشكر ‏.‏

ج‏:‏ أولًا‏:‏ يجب أن يخرج من تركة أخواتك اللاتي بلغن، ويحج عن كل منهن ، والأفضل أن تحجوا بأنفسكم عنهن‏.‏

ثانيًا‏:‏ يكفي والدتك الحجة التي أدتها، ولا يجب عليها حجة ثانية بمجرد النية، وإن حججتم عنها جاز ذلك‏.‏

ثالثًا‏:‏ يجوز لكم أن تصوموا عن أختكم التي لم تصم شهر رمضان عند بلوغها مدة عامين، وتصوموا عدد الأيام الباقية فيما يغلب على ظنكم، وتطعموا عن كل يوم مسكينًا لتأخير القضاء، حيث تساهلت إلى أن بلغت الثالثة والعشرين، وكذلك لكم أن تصوموا عن أختكم الصغيرة الستة الأيام الباقية عليها من رمضان الماضي؛ لما ثبت أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال‏:‏ ‏(‏من مات وعليه صيام صام عنه وليه‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد 6/69، والبخاري 2/240، ومسلم 2/803 برقم ‏(‏1147‏)‏، وأبو داود 2/791ـ792، 3/606، برقم ‏(‏2400،3311‏)‏، والدار قطني 2/195، وابن حبان 8/334، برقم ‏(‏3569‏)‏، والبيهقي 4/255، 6/279، والبغوي 6/324 برقم ‏(‏1773‏)‏‏.‏‏]‏‏.‏

رابعًا‏:‏ يجب عليك إخراج زكاة للفقراء بدلًا من الزكاة التي تلفت في النهر؛ لأنها لم تصل إلى مستحقيها‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏3548‏)‏

س4‏:‏ هل يصح الاستغفار والصدقات لمن مات تاركًا للصلاة، أو كان يصلي أحيانًا وأحيانًا لا يصلي‏؟‏ وهل يجوز حضور جنازته، ودفنه في مقابر المسلمين‏؟‏

ج4‏:‏ من ترك الصلاة جاحدًا لوجوبها كفر بإجماع المسلمين، ومن تركها تهاونًا وكسلًا كفر على القول الصحيح من قولي العلماء، وعليه فمن مات تاركًا للصلاة عمدًا لا يجوز الاستغفار له، ولا الصدقة عنه، ولا حضور جنازته، ولا دفنه في مقابر المسلمين؛ لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏(‏العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر‏)‏ رواه أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح، وقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏(‏بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة‏)‏ أخرجه مسلم في صحيحه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ما يشرع فعله من أجل الميت وأهله وما لا يشرع، وحكم زيارة القبور

الأذان عند القبر

الفتوى رقم ‏(‏3549‏)‏

س‏:‏ يوجد عندنا في بلاد بنجلاديش الأذان بعد دفن الميت عند القبر، وبذلك اختلف العلماء وتنازعوا بينهم؛ فمنهم من يجيزه، ومنهم من يمنعه ‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز الأذان ولا الإقامة عند القبر بعد دفن الميت، ولا في القبر قبل دفنه، لأن ذلك بدعة محدثة، وقد ثبت عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال‏:‏ ‏(‏من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد‏)‏ متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الاجتماع عند مضي أربعين يومًا على وفاة الميت

سؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏6167‏)‏

س3‏:‏ يقوم الناس في مصر خاصة بحلول الأربعين للميت ـ أي بعد مرور أربعين يومًا على وفاتهـ ومعلوم أن هذه بدعة فرعونية، ولكن المهم أن الناس ‏(‏أهل المتوفى‏)‏ يجمعون المشايخ ـالقراءـ أو بعضهم ليقوموا بقراءة القرآن كله، وهذا ما يسمى ـالخاتمةـ وأخيرًا يأكلون ما طاب من الطعام ويأخذون الأجر الكثير من أهل الميت، ويقوم الناس أيضًا في الذكرى السنة للميت بعمل مثل ذلك‏.‏ فما الرأي الصواب في هذه القراءة، وهل تصل للميت، وما حكم أخذ الأجر عليها، وهل هذا مال باطل، وما حكم أخذ الأجر على قراءة القرآن عمومًا‏؟‏

ج3‏:‏ الاجتماع عند مضي أربعين يومًا على وفاة الميت بدعة، وقراءة القرآن أو ما يسمى بالختمة للميت بدعة ثانية، وأكل هؤلاء القراء ما قدم لهم من الطعام وأخذهم الأجرة على القراءة حرام، وكذلك إحياء الذكرى السنة للميت بمثل ذلك حرام، ولا يجوز أخذ أجر مجرد قراءة القرآن؛ لأن قراءته عبادة محضة، فكل هذه الأعمال وأخذ الأجر عليها لا يجوز، أما أخذ الأجر على تعليم القرآن وعلى الرقية به فجائز‏.‏ فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع أهل العلم أن أخذ الأجرة على مجرد التلاوة محرم عند جميع أهل العلم، لا نزاع بينهم في ذلك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

وضع الطين بجانب الميت

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏5728‏)‏

س1‏:‏ إن فيه ناسًا أي أهل قرية إذا مات عندهم الميت بعد ما يغسلونه ويكفنونه إذا أدخلوه في القبر أخذوا ثلاث طينات، أي طين معجون، ويجعلونه شكل الكرة، بصغر حبة الليمون أو أصغر، ويضعون الأولى تحت خده الأيمن، والثانية تحت فخذه، والثالثة تحت كعبه، فما حكم ذلك، وهل جائز أم لا، ولم‏؟‏

ج1‏:‏ لا نعلم أصلا شرعيًا من كتاب الله تعالى ولا من سنة نبيه الصحيحة ـ صلى الله عليه وسلم ـ يدل على ما ذكرت من وضع طينات تحت الخد الأيمن والفخذ وتحت كعبه، بل ذلك بدعة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

وضع كتاب مع الميت في قبره

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏3596‏)‏

س1‏:‏ عندنا هنا ظاهرة نريد معرفة رأي الدين فيها وهي‏:‏ يضعون في القبر مع الميت كتابًا اسمه ‏(‏الدوشان‏)‏ أو ‏(‏القدوة‏)‏، ويقول كاتبوا هذه الكتب أنها تثبت الميت في الجواب عن الأسئلة‏؟‏

ج1‏:‏ لا يجوز أن يوضع مع الميت كتاب لغرض تثبيته عند السؤال من الملكين ولأي غرض كان؛ لأن التثبيت من الله جل وعلا، كما قال تعالى‏:‏ ‏{‏يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء‏}‏ ‏[‏سورة إبراهيم، الآية 27‏.‏

‏]‏، ولأن هذا بدعة، وقد ثبت عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال‏:‏ ‏(‏من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد‏)‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

بناء خيمة عند القبر

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏5848‏)‏

س1‏:‏ ما قولكم دام فضلكم في بناء خيمة جوار القبر، وتلك الخيمة يجلس فيها من قراء القرآن يتلون القرآن لمدة ثلاثة أيام، ثم يهبون ويهدون ثواب تلك التلاوة إلى روح فقيدهم، فهل هذا العمل مطلوب ومشروع، ويؤجر عليه أم لا‏؟‏ ثم القراء يتناولون في مقابل قراءتهم للثلاثة أيام أجرة، فهل تجوز لهم تلك الأجرة ولكونهم من الفقراء‏؟‏ أفيدونا‏.‏

ج1‏:‏ لايجوز بناء خيمة جوار القبر، وتلك الخيمة يجلس فيها من يقرأ القرآن ويجعل ثوابه للميت ويأخذون أجرة على القراءة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

القيام تشريفًا لأرواح الشهداء

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏1674‏)‏

س4‏:‏ هل يجوز الوقوف دقيقة مثلا مع الصمت تحية للشهداء‏؟‏ حيث أنه عندما تبدأ حفلة معينة يقف الناس دقيقة مع الصمت حدادًا أو تشريفًا لأرواح الشهداء‏.‏

ج4‏:‏ ما يفعله بعض الناس من الوقوف زمنًا مع الصمت تحية للشهداء، أو الوجهاء، أو تشريفًا وتكريمًا لأرواحهم، وإحدادًا عليهم، وتنكيس الأعلام من المنكرات والبدع المحدثة التي لم تكن في عهد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولا في عهد أصحابه ولاالسلف الصالح، ولا تتفق مع آداب التوحيد، ولا إخلاص التعظيم لله، بل اتبع فيها بعض جهلة المسلمين بدينهم من ابتدعها من الكفار وقلدوهم في عاداتهم القبيحة، وغلوهم في رؤسائهم ووجهائهم أحياءً وأمواتًا، وقد نهى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن التشبه بهم، والذي عرف في الإسلام من حقوق أهله الدعاء لأموات المسلمين، والصدقة عنهم، وذكر محاسنهم والكف عن مساويهم‏.‏‏.‏، إلى كثير من الآداب التي بينها الإسلام وحث المسلم على مراعاتها مع إخوانه أحياءً وأمواتًا، وليس منها الوقوف حدادًا مع الصمت تحية للشهداء أو الوجهاء، بل هذا مما تأباه أصول الإسلام‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حمل زوجة المتوفى والطواف بها على القبر

الفتوى رقم ‏(‏12256‏)‏

س‏:‏ بعض الناس إذا مات الميت تقوم إحدى النساء التي لم تأتيها العادة الشهرية تشيل زوجة المتوفى وتطوف بها حول زوجها الميت سبع مرات يمين وسبع مرات يسار، ولقد قام بعض الناس بنصحهم عن هذه العادة فلم يستمعوا لنصحهم، وأرجو من فضيلتكم أن تفيدونا عن هذه المشكلة وهل ما يقوم به هؤلاء أمر مشروع أم أنها بدعة‏؟‏

ج‏:‏ هذا العمل محرم؛ لأنه بدعة، ولا يجوز الابتداع في الدين‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

وضع الحناء مع الميت في القبر

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏6433‏)‏

س6‏:‏ هل وضع الحناء مع الميت في القبر هل ذلك من الإسلام‏؟‏ وإذا كان من الإسلام فما فائدتها‏؟‏

ج6‏:‏ الذي دلت عليه السنة أن الميت يغسل بماء وسدر، ويوضع في كفنه حنوط وهو نوع من الطيب‏.‏ أما وضع الحناء مع الميت في القبر فلا نعلم له أصلًا في الشرع المطهر، بل الواجب تركه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏8971‏)‏

س2‏:‏ ما حكم الناس الذين يذهبون إلى الموالد عند القبور، يأكلون ويشربون، ويقولون بعض المدائح على القبور يعني أصحابها الميتين‏؟‏

ج2‏:‏ أما اتخاذ القبور أماكن للأكل والشرب، وقول بعض المدائح فلا يجوز‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز